وزارة العمل السعودية : تشترط توظيف 3 فتيات في المحلات التجارية .. والحشمة أهم الشروط

حسمت وزارة العمل السعودية مشكلة الاختلاط في مشروع تأنيث محلات الملابس، باشتراط أن يتم توظيف 3 فتيات داخل أي محل أو مركز في الوردية الواحدة، وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل.


وحددت الوزارة يوم 11 من شهر صفر المقبل كآخر موعد لإحلال المواطنات محل العمالة الوافدة في محلات الملابس الداخلية «اللنجري» ومحلات التجميل، وهددت من يتقاعس عن التطبيق بوقف جميع تعاملاته مع الأجهزة الحكومية، مع تطبيق غرامات مالية رادعة.

وقال الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل الوزارة المساعد للتطوير لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإجراء مرتبط بالمحل أو المركز الذي يرغب صاحب المنشأة أن تكون منشأته مخصصة للعوائل، ويضم سلعا خاصة بالنساء والرجال، أما إذا كان مخصصا فقط للنساء فيتم عزل وحجب الرؤية عن المحل من الخارج ويصبح زواره فقط من النساء.

جاء ذلك خلال قيام وزارة العمل أمس بدعوة عدد كبير من شركات الملابس، لاجتماع احتضنته الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بهدف تقديم عرض تعريفي حول مشروع تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات المستلزمات النسائية، والذي يعد تتويجا لقرار خادم الحرمين الشريفين، بتأنيث محلات الملابس النسائية بالسعودية.

ونفى الدكتور فهد التخيفي لـ«الشرق الأوسط» أن تكون إدارته تشرع في الإعداد لعقود جديدة تتناسب مع المرأة، كإشكاليات الزي، وكيفية تطبيق الجزاءات للعاملات. واعتبر أن العقود الحالية مناسبة لعمل المرأة في أي منشأة.

وزاد: «تركنا للمنشآت حرية أن تكون العقود توافقية بين الطرفين، شريطة أن تكون وفق الضوابط الشرعية التي تراعي الحشمة من زي ساتر وغطاء للرأس».

وأضاف: «سيطبق قرار تأنيث محلات الملابس 100 في المائة في محلات الملابس الداخلية والتجميل، بدءا من الشهر الثاني من العام الهجري، وبعد عام من بداية التطبيق سيناقش تطبيقه في بقية محلات المستلزمات النسائية، كالحقائب وملابس السهرات والمفرق والإكسسوارات النسائية.

وتوقع متعاملون أن يتسبب قرار تأنيث الملابس في توقف 50 في المائة من النشاطات وخاصة في المراكز التجارية الصغيرة والشعبية، حيث تدار من قبل عمالة متسترة بأسماء سعوديين، وهو ما يعرف نظاميا بـ«التستر التجاري».

وكشف وكيل الوزارة المساعد للتطوير عن مشروع استراتيجي، أطلق عليه مرصد القوى العاملة في السعودية، بادرت به وزارة العمل، وسيطلقه وزير العمل المهندس عادل فقيه، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، كوزارتي الداخلية والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، بهدف قياس نسبة القوى العاملة من السعوديين والأجانب.

واعتبر التخيفي هذا المشروع نقلة نوعية، حيث تعتبر السعودية الثالثة عالميا في تطبيق هذا التوجيه بعد كندا وأستراليا، حيث سيساعد البرنامج صناع القرار والباحثين في اتخاذ قرارات حيال سوق العمل والبطالة في السعودية.

وخلال الاجتماع سيطرت مداخلات الشركات، على كيفية التعاون مع الجهات الحكومية، في توظيف الفتيات وخاصة مع زيارات هيئة الأمر بالمعروف، ومن تصرفات شخصية تدعو بالانتساب لجهات حكومية، إضافة إلى مشكلة طول ساعات العمل وعملها لفترتين، والمواصلات.

وأثار المستثمر محمد الشهري رئيس لجنة الملابس مشكلة طول ساعات العمل، وتوقع أن يسبب ذلك فشل برنامج تأنيث محلات الملابس، وعرض الشهري مقترحا قدمه سابقا لغرفة جدة، بتوحيد عمل فترات الأسواق لفترة، أسوة بدول العالم، التي تقفل أسواقها في الساعة التاسعة مساء، الأمر الذي يساهم في إقبال الفتيات في مختلف مناطق السعودية، وليس بالمدن الكبرى.

وقال الدكتور التخيفي إن هذا المقترح يدرس من عدة جهات حكومية وهو مقترح مناسب ولكن تطبيقه يتطلب موافقة عدة جهات، وهو حاليا يحظى باهتمام كبير وغيره من المقترحات لدعم هذا التوجه.

وعرض مستثمر تجربة نجاحه من تأنيث محلات الملابس الداخلية حيث بدأ في توظيف 4 فتيات في مركز في شارع التحلية، وعند نجاح التجربة، قام بالتوسع في عملية تأنيث الوظائف إلى أن وصل عدد الموظفات لديه إلى 250 فتاة في أقل من 18 شهرا، وبين المستثمر أن أكبر مشكلة كانت تعاني منها الموظفات هي المواصلات، حيث تدفع كل موظفة ما بين 30 إلى 50 في المائة من راتبها كأجرة للسائق، أو سيارات الأجرة.

من جانبها، دعت الدكتورة لمى السليمان القطاع الخاص وأصحاب المنشآت المختلفة إلى تفعيل وتنفيذ هذا القرار ضمن الواجب الوطني تجاه هذه الشريحة الهامة من المجتمع.

وقالت السليمان: «إن تجارب عدد من الأسواق في كل من القصيم وأبها والباحة والتي يشترك في عمليات البيع نساء بداخل الأسواق، جديرة بالاحترام. وتدل على أن التجارب ليست جديدة وهي موجودة بالهجر والمحافظات الصغيرة، فلماذا لا تطبق بالمدن الكبرى».

وقدمت وزارة العمل عرضا مرئيا، حول هذا المشروع والذي يركز على المتطلبات الأساسية، لتنظيم الأمر الملكي الكريم والقرار الوزاري، لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، ونطاق المشروع الموضوعي والمكاني والزماني والمحددات الأساسية، لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، والاشتراطات الواجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية، والتنظيمات الأخرى كالعلاقة التعاقدية والعمل الجزئي وخلافه.

وشرح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن المخالفات والعقوبات تجاه عدم تطبيق القرار، على اعتبار أن القرار صادر من أعلى سلطة من الدولة، وليس هناك تساهل حيال تطبيق العقوبات. وعرض خلال اللقاء دور الجهات المرتبطة والداعمة لتوظيف وتأنيث محلات الملابس كدور صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، في تدريب ودعم مرتبات العاملات.

وبين التخيفي أن الوزارة ستلزم محلات بيع الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل سواءً كانت في مراكز تجارية مغلقة، وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها ويُقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.

وأشار إلى أن الاشتراطات الواجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية، إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من الدخول ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل ويُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد.

ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل.

ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حاليا في المشاغل النسائية، وإذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم تكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين مترا عن المحل.