بأمر المحكمة حظر ارتداء النقاب نهائيًا على عضوات التدريس

 بأمر المحكمة حظر ارتداء النقاب نهائيًا على عضوات تدريس جامعة القاهرة
بأمر المحكمة حظر ارتداء النقاب نهائيًا على عضوات تدريس جامعة القاهرة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي وبات، قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع عضوات هيئة التدريس بالجامعة من ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي، وقضت في حكم أصدرته اليوم برفض الطعون المقامة لوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وكذا وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري السابق صدوره بذات المضمون.


كانت تفاصيل الطعون قد بدأت عام 2016 عندما أقامها عدد من عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة أمام محكمة القضاء الإداري، وطلبن فيها وقف تنفيذ قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة آنذاك، القضاء الإداري بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، حكمًا بتأييد القرار ورفض الطعون، وأكدت فيه المحكمة في حيثيات حكمها، أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.

وأضافت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.

كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن وهو ما يعد مخالفة للقانون.